قدرت الله وجداني فخر
337
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وأشهرها ( 1 ) وأصحّها ما دلّ على الثاني . ( وأن يتقدّم ( 2 ) الرجل أوّلا ) ، فلو تقدّمت المرأة لم يصحّ ، عملا بالمنقول ( 3 ) من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وظاهر الآية ( 4 ) ولأنّ ( 5 ) لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان الزوج . ( وأن يميّز ( 6 ) الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة ) . . .